الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
188
الرسائل الأحمدية
والإطلاق . وثانياً : أنّا لو تنزّلنا ، وحملنا النسيان فيها على الترك تحاشياً عن الطرح وحرصاً على الجمع ، إلَّا إنّها بعيدة عن الدلالة على المراد غايةً ، وأجنبية عنه نهايةً لأنّ غايةَ ما تدلّ عليه أنَّ الصلاة على محمّد وآله صلى الله عليه وآله طريق من طرق الجنّة فمَنْ تركها فقد أخطأ طريقاً منها . وهذا ممّا لا نزاع فيه ، ولا شكّ يعتريه . وعن خبر توكيل الملكين وتأمين الله والملائكة ( 1 ) ، بعدم دلالته على الوجوب كما لا يخفى على أُولي الألباب والقلوب لأنّ قصارى ما فيه الدعاء بعدم المغفرة ، المحتمل احتمالًا راجحاً أو مساوياً ترتُّبه على الاستخفاف والاستهزاء واستكثار الثواب والجزاء ، لا على مطلق الترك ، وإنّما ينفع الثاني دون الأوّل . وعن قوله عليه السلام في صحيح زرارة : « وصلِّ على النبيّ صلى الله عليه وآله كلَّما ذكرته » ( 2 ) . . إلى آخره ، وقول الصادق والرضا عليهما السلام : « والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله واجبة في كلّ موطن » ( 3 ) . . إلى آخره ، بعدم دلالتهما على الوجوب : أمّا أوّلًا فلأنّ الأمر وإنْ قيل بأنّ الأصل فيه الوجوب ، لكنّه مدفوع بالقرائن الصارفة عن إرادته هنا ، مع استعماله في أخبار الأئمّة الأطياب في الندب والاستحباب على وجه يساوي الحقيقة أو يرجح عليها كما قاله بعض الأصحاب ، ولأنّ الوجوب في كلام المتشرّعة وإنْ كان ظاهراً في مقابل الاستحباب إلَّا إنّ المراد بالوجوب هنا إنّما هو المعنى اللغوي وهو مجرّد الثبوت ، لا المعنى الاصطلاحي . ومن تتبّع الأخبار ظهر له استعمال الوجوب في المعنى الأوّل في لسان الأئمّة الأطهار ظهور الشمس في رابعة النهار . وأمّا ثانياً فلأنّ الظاهر منهما ورودهما لرفع توهّم الحظر الظاهر في غير الوجوب بقرينة ما في ( الكافي ) عن الفُضَيْل بن يَسَار ، قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : إنَّ الناس
--> ( 1 ) البحار 82 : 279 . ( 2 ) الفقيه 1 : 184 / 875 ، الوسائل 5 : 451 ، أبواب الأذان والإقامة ، ب 42 ، ح 1 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 124 ، الخصال : 607 ، الوسائل 7 : 203 - 204 ، أبواب الذكر ، ب 42 ، ح 8 .